الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فعليهم مثل ذلك . [ 17256 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما . [ 17257 ] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شئ ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 32 - باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة [ 17258 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن

--> 6 - الكافي 4 : 381 / 5 . 7 - قرب الإسناد : 168 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 361 / 1255 ، والاستبصار 2 : 207 / 705 .